الحر العاملي
336
وسائل الشيعة ( آل البيت )
مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق ( 1 ) عن الأول . ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله ( 2 ) . ( 13545 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل ؟ قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا ، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الأحاديث الثلاثة . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل نحوه ( 1 ) . ( 13546 ) 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فإني صمت وتصدقت . ( 13547 ) 5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك ،
--> ( 1 ) في المصدر : ويتصدق . ( 2 ) الفقيه 2 : 95 / 429 . 3 - الكافي 4 : 120 / 3 . ( 1 ) التهذيب 4 / 251 / 745 ، والاستبصار 2 : 111 / 363 . 4 - التهذيب 4 : 252 / 848 ، والاستبصار 2 : 112 / 367 . 5 - التهذيب 4 : 251 / 747 ، والاستبصار 2 : 112 / 366 .